معلومات عامة عن التأشيرة في تركيا | تركيا تتطلب تأشيرة دخول للمواطنين من العديد من البلدان. القواعد والمتطلبات للحصول على التأشيرة تختلف اعتمادًا على جنسية المتقدم ونوع الزيارة المقصودة. فيما يلي معلومات عامة حول التأشيرة في تركيا:
التأشيرة في تركيا
ضرورة التأشيرة، مراجعة التأشيرة والجهات المختصة بذلك
1- الأجانب الذين البقاء في تركيا حتى 90 يوما، عليهم أن يراجعوا القنصليات في الدول التي هم مواطنين فيها أو يقيمون فيها بشكل قانوني ويحصلوا على التأشيرة مع تحديد غاية مجيئهم. التأشيرة أو الاعفاء من التأشيرة التي تتيح لهم البقاء في تركيا يجب أن لاتتجاوز تسعين يوما من أصل 180 يوم.
2- حتى يتم تقييم مراجعات التأشيرة يجب أن تتم هذه المراجعات وفق الأصول المحددة.
3- التأشيرات لاتمنح حقا مطلقا للدخول إلى تركيا
4- يتم منح التأشيرات من قبل القنصليات أو في الحالات الاستثنائية يمكن منحها من قبل المحافظات التي ترتبط بها نقاط العبور الحدودية.المراجعات التي تتم إلى القنصليات يتم الرد عليها خلال 90 يوم.
5- يمكن منح تأشيرات مباشرة من قبل سفارات الجمهورية التركية إلى الديبلوماسيين في الدولة الأجنبية. ويتم ابلاغ عن هذه التأشيرات وفق أصول منح التأشيرات العامة إلى الوزارة وإلى وزارة الخارجية فوراً. ولاتخضع هذه التأشيرات للرسوم.
6- يمكن من قبل سفارات الجمهورية التركية منح تأشيرات مباشرة إلى الأجانب بشكل استثنائي مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولة. ويتم ابلاغ عن هذه التأشيرات وفق أصول منح التأشيرات العامة إلى الوزارة وإلى وزارة الخارجية فوراً. ولاتخضع هذه التأشيرات للرسوم.
الاعفاء من التأشيرة
1) لايشترط من الأجانب المذكورين أدناه الحيازة على التأشيرة أثناء دخولهم تركيا:
أ) مواطنو الدول التي تتمتع باعفاء من التأشيرة في الاتفاقيات التي تكون تركيا طرفا فيها أو بقرار صادر من مجلس الوزارء
ب) الذين يدخلون تركيا ويملكون رخصة اقامة أو رخصة عمل سارية حسب تاريخ عبورهم إلى تركيا،
ت) أصحاب جوازات سفر عليها ختم خاص بالأجانب تم منحها وفق المادة 18 من قانون جوازات السفر رقم 5682 المؤرخ في 15/7/1950 ولم تفقد صلاحيتها بعد.
ث) الأشخاص الفاقدون للجنسية التركية ولكنهم حصلوا على اذن الخروج ضمن المادة 28 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 المؤرخة في 29/05/2009.
2) لايشترط من الأجانب المذكورين أدناه حيازة تأشيرة أثناء دخولهم تركيا:
أ) الأجانب الذين سيخرجون إلى مدينة الميناء وهم في السيارات التي اضطرت استخدام المطارات والموانئ لأسباب مجبرة.
ب) الذين يأتون إلى الميناء البحري ويريدون التجول في المدينة الساحلية أو المحافظات المجاورة شريطة أن لاتتجاوز المدة 72 ساعة.
التأشيرات الممنوحة على نقاط العبور الحدودية
1) الأجانب الذين أتوا إلى بوابات العبور الحدودية بدون تأشيرة يمكن منحهم التأشيرة بشكل استثنائي في حالة اثبات خروجهم من تركيا خلال المدة المحددة لذلك.
2) التأشيرة الحدودية تصدر من قبل المحافظات التي ترتبط بها بوابات العبور الحدودية. ويمكن للمحافظة أن تمنح هذه الصلاحية إلى وحدات الشرطة الموظفة على الحدود. ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء يحدد مدة مختلفة فإن هذه التأشيرة تمنح حق البقاء في تركيا 15 يوم على الأكثر.
3) يمكن عدم اشتراط وجود تأمين صحي أثناء منح التأشيرة الحدودية تبعا لأسباب انسانية.
تأشيرات عبور (ترانزيت) من المطارات
يمكن وضع شرط منح تأشيرة عبور في المطارات إلى الأجانب التي يعبرون من تركيا على شكل ترانزيت. إن تأشيرات العبور المستخدمة في المطارات تمنحها القنصليات على أن يتم استخدامها خلال ستة شهور على الأكثر.
الأجانب الذين لاتمنح لهم التأشيرة
أ) الذين لايملكون جوازات أو وثائق سفر تكون مدة صلاحيتها ستين يوما على الأقل أكثر من مدة التاشيرة المطلوبة.
ب) المحظورون من دخول تركيا
ت) الأشخاص الغير مرغوب فيهم من ناحية النظام العام والأمن العام
ث) الذين يعانون من أمراض تهدد صحة العامة
ج) المشتبه فيهم أو المحكومون بإحدى الجرائم التي تشكل أساس اعادتهم وفق الاتفاقيات التي تكون تركيا طرفا فيها.
ح) الذين لايملكون تأمينا صحيا ساريا للمفعول ويشمل مدة بقائه في تركيا
خ) الذين لايملكون أسبابا محقة تهدف دخول تركيا أو الخروج منها أو البقاء فيها.
د) الذين لايملكون امكانيات مادية كافية ومنتظمة خلال مدة بقائهم في تركيا
ذ) اخلال مدة التأشيرة أو الاخلال الناتج عن رخصة الاقامة، أو الذين يرفضون تسديد مستحقات العامة حسب قانون تحصيل الديون رقم 6183 المؤرخ في 21/7/1953، أو الذين يرفضون تسديد الديون والغرامات التي يتم متابعتها وفق قانون الجزاء التركي رقم 5237 المؤرخ في 26/9/2004.
الغاء التأشيرة
1) التأشيرات
أ) إذا تبين أنها مزورة
ب) إذا ثبت وجود مسح وحك أوتحريف في التأشيرة
ت) وجود حظر دخول صاحب التأشيرة إلى تركيا
ث) وجود احتمالات قوية بأن الأجنبي سيرتكب جرما
ج) إذا كان جواز سفر أو وثيقة سفر الأجنبي بأنها مزورة أو انتهاء مدة صلاحيتها
ح) استخدام التأشيرة أو الاعفاء من التأشيرة في غير غايته
خ) في حالة انعدام شروط منح التأشيرة كعدم صلاحية الوثيقة فإنه يتم الغاء التأشيرة من قبل الجهة المانحة أو من قبل المحافظة.
2) يتم الغاء التأشيرة في حالة وجود قرار ينص على ترحيل الأجنبي خلال مدة سراية مفعول التأشيرة.